[ القاعدة الخامسة : الاستثناء المستوعب باطل . ]
الخامسة : الاستثناء المستوعب باطل . ( 1 )
شرح
الاستثناء . ويأتي 1 بلطف اللّه تعالى تمام الكلام عند تعرّض المصنّف له .
[ في الاستثناء المستوعب للعموم ]
قوله : « الخامس : الاستثناء المستوعب باطل » ( 1 ) اتّفاقاً كما في « الروضة 2 » وبلا خلاف كما في « جامع المقاصد 3 » وهو كذلك ، إذ قد نصّ عليه في « المبسوط 4 والغنية 5 والسرائر 6 وكشف الرموز 7 والتذكرة 8 والتحرير 9 والإرشاد 10 والتلخيص 11 والدروس 12 وجامع المقاصد 13 » وغيرها 14 من دون ذكر خلاف ولا إشكال بل يأخذونه مسلّماً كما أنّه قضيّة كلام جماعة 15 في قوله : له علىّ ألف درهم إلّا ثوباً . وبه طفحت 16 عبارة الاُصوليين . وفي « مجمع البرهان » أنّهاهامش
( 1 ) سيأتي في ص 305 من النسخة الرحلية .
( 2 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 417 .
( 3 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 299 .
( 4 ) المبسوط : في الاستثناء من الإقرار ج 3 ص 9 .
( 5 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 272 .
( 6 ) السرائر : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 2 ص 504 .
( 7 ) كشف الرموز : في الإقرار ج 2 ص 318 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 386 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في تعقيب الإقرار بالاستثناء ج 4 ص 418 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 415 .
( 11 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 162 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في أمثلة الإقرار ج 3 ص 146 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الاستثناء بعد الإقرار ج 9 ص 299 .
( 14 ) كمسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 81 .
( 15 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : الإقرار صيغ الاستثناء منه ج 3 ص 151 ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 396 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 83 .
( 16 ) منها المستصغى : ج 2 ص 167 ، وقوانين الاُصول : في العموم والخصوص ج 1 ص 256 س 14 .