شرح
والسرائر 1 والإيضاح 2 والحواشي 3 » وفي « الكفاية 4 » أنّه الظاهر ، ولكن قد حكى في « جامع المقاصد 5 » عن المصنّف في كتاب نهج الاُصول وعن ابن الحاجب أنّهما حكيا عن علماء الأمصار إضمار قيمة الثوب في له علىّ عشرة إلّا ثوباً . ومثله قال الشارح العضدي وقال : إنّهم ارتكبوا خلاف الظاهر ليصير متّصلاً كما ستسمع 6 ذلك كلّه . في « التذكرة » أنّه لو قال له علي ألف درهم إلّا ثوباً صحّ عند علمائنا 7 . وكيف كان فجوازه في المنقطع قضيّة ما في « المبسوط 8 والتذكرة 9 والتحرير 10 والإرشاد 11 وشرحه 12 » لولده و « الدروس 13 والروضة 14 ونهاية المرام 15 » من أنّه من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز . وفي « الدروس 16 والروضة 17 » فيما إذا قال له ألف إلّا درهماً أنّه إن أخبر عن إرادة المجاز فالأقوى القبول . وفي « التحرير 18 » وغيره 19 من أنّه يقبل إذا بقي شيء بعد
هامش
( 1 ) السرائر : في الاستثناء من الإقرار ج 2 ص 502 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 2 ص 452 و 454 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 507 .
( 5 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 298 - 299 .
( 6 ) سيأتي في ص 305 من النسخة الرحلية .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الاستثناء من الإقرار ج 15 ص 393 .
( 8 ) المبسوط : في الاستثناء من الإقرار ج 3 ص 9 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الاستثناء من الإقرار ج 15 ص 393 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الإقرار في الاستثناء ج 4 ص 417 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 12 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 59 س 5 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء من الإقرار ج 3 ص 145 .
( 14 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 416 - 417 .
( 15 ) نهاية المرام : في الاستثناء من الإقرار ص 181 س 25 ( من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 16 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء من الإقرار ج 3 ص 145 .
( 17 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 416 - 417 .
( 18 ) تحرير الأحكام : الإقرار في الاستثناء ج 4 ص 417 .
( 19 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 416 .