شرح
والشرائع » إشارة إلى خلاف العامّة ، ولم يستبعده في « مجمع البرهان » وعدّ مواضع نبّه فيها بمثل ذلك على خلاف العامّة . وأمّا وقوع الخلاف في ذلك منّا فهو الظاهر من « المسالك » أو هو صريحه . وقد يظهر ذلك من « التنقيح » وهو الموافق لما في الكتب الثلاثة ، قال في « المسالك » المشهور بين العلماء جواز الاستثناء من الجنس وغيره لوقوعه في القرآن وفصيح اللغة كثيراً . ثمّ قال : وفي المسألة قول ثالث نادر إنه غير جائز لا حقيقة ولا مجازاً . وهو الّذي تردّد فيه المصنّف 1 انتهى .
وقال في « التنقيح » ليس من شرط الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، وذلك إجماع من النحاة وأهل اللغة . واختلف فيه الاُصوليون فشرطه بعضهم ومنع اشتراطه آخرون واختاره المصنّف لوروده في الكتاب 2 انتهى .
وكيف كان فممّا جزم فيه بجوازه في المنقطع « المبسوط 3 والنافع 4 وكشف الرموز 5 والتذكرة 6 والتحرير 7 والتلخيص 8 والتبصرة 9 واللمعتين 10 وجامع المقاصد 11 والمسالك 12 » وكذا « الغنية 13
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الإقرار في صيغ الاستثناء ج 11 ص 68 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الإقرار ولواحقه ج 3 ص 494 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار وحكم الاستثناء ج 3 ص 8 .
( 4 ) المختصر النافع : في لواحق الإقرار ص 234 .
( 5 ) كشف الرموز : في الإقرار ولواحقه ج 2 ص 317 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار وحكم الاستثناء منه ج 15 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الإقرار في الاستثناء ج 4 ص 417 .
( 8 ) تلخيص المرام : في أحكام الإقرار ص 163 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 232 ، والروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 416 .
( 11 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 298 .
( 12 ) مسالك الأفهام : الإقرار في صيغ الاستثناء ج 11 ص 69 .
( 13 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 272 .