[ القاعدة الثالثة : الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلّا مع القرينة . ]
الثالثة : الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلّا مع القرينة . ( 2 )
شرح
أنّها لمن الغابرين » 1 فقد استثنى آل لوط من القوم استثنى من آل لوط امرأته .
[ في عود الاستثناء إلى الأخير وعدمه ]
قوله : « الثالثة : الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلّا مع القرينة » ( 2 ) كما هو خيرة « التحرير 2 والإرشاد 3 وشرحه 4 » لولده و « الإيضاح 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 ومجمع البرهان 8 » وفي « الدروس » أنّه المتصوّر في الاُصول . وفي « مجمع البرهان » أنّه مذهب الأكثر . وفي « شرح الإرشاد » نسبته إلى الإماميّة . وقال : إنّه منشأ الخلاف بين الشافعي والإماميّة في قوله تعالى : « فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب اللّه لكم وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » 9 قال : فإذا جاز الجماع إلى ذلك الوقت فالغسل بعده ، فالجنابة لا تنافي الصوم ولا تبطله ، فيجوز لمن جامع ليلاً أن يؤخّر الغسل إلى بعد طلوع الفجر . قالت الإمامية : إنّه يرجع إلى الأخيرة وهو الأكل والشرب لا غير ، فلا يجوز البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر . فيبطل الصوم بدليل آخر . فالآية لا تدلّ على هذا الحكم ولا على نقيضه فالدليل الدالّ على هذاهامش
( 1 ) سورة الحجر : 58 - 60 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء من الإقرار ج 4 ص 420 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 415 .
( 4 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 59 س 6 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار ج 2 ص 452 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في أمثلة الاستثناء من الإقرار ج 3 ص 146 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الاستثناء مِن الإقرار ج 9 ص 297 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 483 .
( 9 ) سورة البقرة : 187 .