[ القاعدة الثانية : الاستثناء المكرّر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه . ]
الثانية : الاستثناء المكرّر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه . ( 1 )
شرح
اللفظ وخالف في الثاني أبو حنيفة 1 ، والمحقّقون كما في « التذكرة 2 » على خلافه ، وقد بيّن ذلك في فنّه .
[ في الاستثناء المتكرر مع العطف ]
قوله : « الثاني : الاستثناء المكرّر مع حروف العطف يعود إلى المستثنى منه » ( 1 ) كما في « المبسوط 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والدروس 7 واللمعة 8 وجامع المقاصد 9 والروضة 10 ومجمع البرهان 11 » لوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ، فهما كالجملة الواحدة . ولا فرق في ذلك بين تكرّر حرف الاستثناء وعدمه ولا بين زيادة الأوّل على الثاني ومساواته له ونقصانه عنه . ويأتي التفريع على ذلك في كلام المصنّف .هامش
( 1 ) بدائع الصنائع : في الإقرار ج 7 ص 210 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : حكم الاستثناء في الإقرار ج 15 ص 391 .
( 3 ) المبسوط : في الاستثناء في الإقرار ج 3 ص 9 - 10 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : حكم الاستثناء في الإقرار ج 15 ص 391 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء من الإقرار ج 4 ص 418 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء من الإقرار ج 3 ص 144 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 231 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الاستثناء الإقرار ج 9 ص 296 . .
( 10 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 413 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 469 - 470 .