[ الفصل الثالث : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ]
الفصل الثالث : في تعقيب الإقرار بما ينافيه
[ المطلب الأوّل : في الاستثناء ]
وفيه مطلبان : الأوّل : في الاستثناء
[ القاعدة الأولى : حكم الاستثناء المستثنى منه متناقضان ]
وقواعده خمس :
الاُولى : حكم الاستثناء المستثنى منه متناقضان فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي . ( 2 )
شرح
عشر وخمسان هي ما لزيد إذا اخذت ثلثها وهو أربعة أخماس وضممته إلى اثنا عشر كان ستّة عشر وأربعة أخماس هو ما لعمرو .
[ في تعقيب الإقرار بالاستثناء ]
قوله : « الفصل الثالث : في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان : الأوّل : في الاستثناء وقواعده خمس : الاُولى : حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان ، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي » . ( 2 ) أجمع العلماء كافّة على أنّ الاستثناء جار في الأقارير كما في « نهاية المرام 1 » وفي « التنقيح 2 » الإجماع عليه دون باقي المخصّصات . وفي « الكفاية 3 » لا خلاف فيه . قلت : قد خالف في ذلك مالك فقال : لا يصحّ الاستثناء فيهامش
( 1 ) نهاية المرام : في الاستثناء من الإقرار ص 181 س 19 ( من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الاستثناء من الإقرار ج 3 ص 493 .
( 3 ) كفاية الأحكام : الإقرار في اللواحق ج 2 ص 507 .