[ البحث العاشر فيما لو قال المقرّ أحد هذين العبدين لزيد ]
العاشر : لو قال : أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان ، فإن عيّن قبل ، فإن أنكر زيد حلف المقرّ . ثمّ يقرّ الحاكم ما أقرّ به في يده أو ينتزعه إلى أن يدّعيه زيد . ( 3 )
شرح
بذلك ، لانتفاء مستحقّ غيره بقول صاحب اليد وهو المدّعى ، وإن لم يعترف للآخر لم يكن الجميع له إلّا إذا صدّق صاحب اليد ، لأنّه لم يسبق منه إلّا دعوى النصف ، فإن رجع وادّعى الجميع بعد ذلك قبل منه قولاً واحداً ، إذ لم يسبق منه تكذيب ، لأنّ استحقاق النصف لا ينافي استحقاق الكلّ .
[ فيما لو قال المقرّ أحد هذين العبدين لزيد ]
قوله : « العاشر : لو قال : أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان فإن عيّن قبل فإن أنكر زيد حلف المقرّ . ثمّ يقرّ الحاكم ما أقرّ به في يده أو ينتزعه إلى أن يدّعيه » ( 3 ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط 1 والشرائع 2 والتحرير 3 والإرشاد 4 والدروس 5 وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 ومجمع البرهان 8 » وكذا « التذكرة 9 والتبصرة 10 » غير أنّه لم يذكر في « المبسوط » وأكثر ما ذكره بعده قوله إلى أن يدّعيه . والوجه في قبول تعيينه قد تقدّم غير مرّة .هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 18 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الأقارير في المبهمة ج 3 ص 147 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 413 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 411 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الإقرار المبهم ج 3 ص 142 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 291 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 51 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 445 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 15 ص 284 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .