ولو قال : لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقلّ من النصف . ( 3 )
[ البحث الحادي عشر فيما قال المقرّ لزيد مائة ونصف ما لعمرو ]
الحادي عشر : لو قال : لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمرو مائة نصف ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو مائة ونصف شيء ، فلزيد مائة وخمسون وربع شيء تعدل شيئاً ، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء ، فلكلّ مائتان . ( 1 )
شرح
بالجواب عن الثاني » ( 2 ) كما في « جامع المقاصد 1 والمسالك 2 » . والوجه في ثبوت الدرهم أنّه ثابت على كلّ من شقّى الترديد وما زاد فليس بمقرّ به ، فإن ادّعى عليه طولب بالجواب .
قوله : « ولو قال : لزيد في هذا المال شركة قيل تفسيره بأقلّ من النصف » ( 3 ) لأنّ الشركة أعمّ من النصف فلا يستلزمه .
[ فيما قال المقرّ لزيد مائة ونصف ما لعمرو ] قوله : « الحادي عشر : لو قال : لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمرو مائة نصف ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو مائة ونصف شيء فلزيد مائة وخمسون وربع شيء تعدل شيئاً ، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فلكلّ مائتان » ( 1 ) قد تقدّم 3 لنا في باب البيع بيان الحال في الجبر والمقابلة وبيان اصطلاحاتهم وقواعدهم مستوفى .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 291 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 42 .
( 3 ) تقدّم في ج 13 ص 249 - 250 .