تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
ولو قال : لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير . ( 1 ) ولو قال : إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني . ( 2 )
شرح
وأمّا أنّه إذا أنكر زيد ما عيّنه وادّعى على المقرّ أنّه قصد العبد الآخر أو أنّه يستحقّه فإنّه يحلف له على عدم قصده أو عدم استحقاقه . ووجهه ظاهر . وأمّا أنّ الحاكم يتخيّر بين إقراره في يد المقرّ وانتزاعه منه إلى أن يرجع زيد عن التكذيب أو يظهر مالكه فقد تقدّم 1 بيانه وأنّه مال مجهول المالك ، وإن لم يعيّن المقرّ فإمّا أن يعاند فيحبس أو يقول لا أعلم فيصطلحان أو يقرع ، فإن لم يعيّن المقرّ فعيّنه المقرّ له طولب بالجواب ، فإن أنكر حلف ، وإن نكل حلف المقرّ له فإن مات قبل التعيين عيّن الوارث أو يقرع . قوله : « ولو قال : لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير » ( 1 ) كما في « الدروس 2 وجامع المقاصد 3 » لأنّ أو يقتضي أحدهما وهو مجهول . ولو عكس أمكن إلزامه بالدينار ، لأنّه لا يقبل رجوعه بخلاف الأوّل لأنّه رجوع إلى الأكثر . وتردّد فيه في « جامع المقاصد » بعد أن حكى عن الشهيد أنّه قوّاه ، لأنّ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره ، وليس ذلك رجوعاً عن الإقرار . وقال في « الدروس » لو قال له علىّ ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأوّل . ولو قال : مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني . قوله : « ولو قال : إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم فيطالب
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 293 . ( 2 ) الدروس الشرعية : الإقرار في الألفاظ المبهمة ج 3 ص 142 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 291 . .