ولو ذكر الثلث فلكلّ مائة وخمسون ، لأنّ لزيد شيئاً ولعمرو مائة وثلث شيء ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئاً ، فسقط تسع شيء بمثله ، فمائة وثلث تعدل ثمانية أتساع ، فالشيء مائة وخمسون . ( 1 )
شرح
وكيف كان فقانون الجبر والمقابلة هنا فرض أحدهما شيئاً مجهولاً فليفرض ما لزيد شيء . فيكون لعمرو مائة ونصف شيء ، لأنّ له بمقتضى الإقرار مائة ونصف ما لزيد وله شيء على ما فرضناه . وحينئذٍ فيكون لزيد مائة وخمسون وربع شيء ، وذلك لأنّه له مائة ونصف ما لعمرو وقد بيّن أنّ لعمرو مائة ونصف شيء ، ونصفها خمسون وربع شيء تضمّه إلى المائة يكون مائة وخمسين وربع شيء تعدل شيئاً كاملاً . وهو الّذي فرضناه لزيد أوّلاً ، فإذا أسقطنا المجهول من العبارة الثانية وهو ربع شيء بمثله من العبارة الاُولى يبقى مائة وخمسون تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فإذا أقسمنا مائة وخمسين على ثلاثة أرباع شيء كان ربع الشيء خمسين .
فالشيء الكامل مائتان هي لزيد ، ولعمرو مائة ونصف ذلك وهو مائتان .
قوله : « ولو ذكر الثلث فلكلّ مائة وخمسون ، لأنّ لزيد شيئاً ولعمرو مائة ثلث شيء ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء تعدل شيئاً ، يسقط تسع شيء بمثله . فمائة ثلث تعدل ثمانية أتساع .
فالشيء مائة وخمسون » ( 1 ) أي لو ذكر الثلث موضع النصف في المسألة الاُولى فقال : لزيد مائة وثلث ما لعمرو ولعمرو مائة وثلث ما لزيد فلكلّ منهما مائة وخمسون ، لأنّا نفرض على القاعدة ما لزيد شيئاً ، فيكون لعمرو مائة وثلث شيء ،