ولا أن يؤجر المسكن إلّا مع الإذن . ( 1 )
شرح
بذلك ، وإن أراد هذه المنفعة الخاصّة - أعني السكون خاصّة - فهو مسلّم لكن لا يتفرّع عليه ما ذكر . ثمّ إنّه قد اعترف بوجود خبر صريح في ذلك وإرساله منجبر بالشهرة المعلومة في عدّة مواضع . وقد تقدّم أنّ ما يحكيه الفقيه كالّذي يرويه . ولمّا لم يعرف ذلك صاحب « الحدائق » فاه بما نرجو أن يغفره له الإله .
وأمّا مع الإذن والشرط فالوجه ظاهر .
[ لا يجوز للقابل تأجير المسكن إلا بإذن المالك ]
قوله : « ولا أن يؤجر المسكن إلّا مع الإذن » ( 1 ) كما في « النهاية 1 والمهذّب 2 والشرائع 3 والتحرير 4 والإرشاد 5 والتبصرة 6 والمختلف 7 والدروس 8 واللمعة 9 والتنقيح 10 وجامع المقاصد 11 والروض 12 والمسالك 13 والروضة 14 والمفاتيح 15 » وقد صرّح في بعض هذه أنّه ليس له أن يعيرها وأنّه ليس له إسكانهامش
( 1 ) النهاية : في السكنى والعمرى ص 601 .
( 2 ) المهذّب : في السكنى والعمرى ج 2 ص 102 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 226 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 323 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في العطايا ج 1 ص 456 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقوف ص 125 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في السكنى ج 6 ص 331 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 282 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : كتاب العطيّة ص 107 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 335 .
( 11 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 126 .
( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 13 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 431 .
( 14 ) الروضة البهية : في العطية والتحبيس ج 3 ص 199 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشمل إطلاق السكنى ج 3 ص 219 .