تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
وإطلاق السكنى يقتضي أن بسكن بنفسه وأهله وأولاده وليس له إسكان غيرهم إلّا مع الشرط ( 1 )
شرح
المشتري على تلك المنفعة المستحقّة له مدّة عمره بمال معلوم ويصير المشتري حينئذٍ مالكاً للجميع . ولو كان هو المعمر جاز له بيع العين حينئذٍ بجميع منافعها ، لأنّها بأجمعها مملوكة له يجوز له قبل الشراء الصلح عليها دون بيعها ، لأنّه يجوز بيع المنافع .

[ في من يجوز للساكن أن يسكنه في الدار ]

قوله : « وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ليس له إسكان غيرهم إلّا مع الشرط » ( 1 ) والإذن كما هو خيرة « النهاية 1 والمهذّب 2 والغنية 3 والشرائع 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والمختلف 7 والدروس 8 » مع زيادة الضعيف في « الدروس » وفي « جامع المقاصد 9 » أنّه مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب ، وفي « المسالك 10 والكفاية 11 » أنّه المشهور ،
هامش
( 1 ) النهاية : في السكنى والعمرى ص 601 . ( 2 ) المهذّب : في السكنى والعمرى ج 2 ص 102 . ( 3 ) غنية النزوع : في الهبة ص 302 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 226 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 323 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في السكنى ج 1 ص 456 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في السكنى ج 6 ص 331 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 282 . ( 9 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 126 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 431 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 25 - 26 .