وإطلاق السكنى يقتضي أن بسكن بنفسه وأهله وأولاده وليس له إسكان غيرهم إلّا مع الشرط ( 1 )
شرح
المشتري على تلك المنفعة المستحقّة له مدّة عمره بمال معلوم ويصير المشتري حينئذٍ مالكاً للجميع . ولو كان هو المعمر جاز له بيع العين حينئذٍ بجميع منافعها ، لأنّها بأجمعها مملوكة له يجوز له قبل الشراء الصلح عليها دون بيعها ، لأنّه يجوز بيع المنافع .
[ في من يجوز للساكن أن يسكنه في الدار ]
قوله : « وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ليس له إسكان غيرهم إلّا مع الشرط » ( 1 ) والإذن كما هو خيرة « النهاية 1 والمهذّب 2 والغنية 3 والشرائع 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والمختلف 7 والدروس 8 » مع زيادة الضعيف في « الدروس » وفي « جامع المقاصد 9 » أنّه مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب ، وفي « المسالك 10 والكفاية 11 » أنّه المشهور ،هامش
( 1 ) النهاية : في السكنى والعمرى ص 601 .
( 2 ) المهذّب : في السكنى والعمرى ج 2 ص 102 .
( 3 ) غنية النزوع : في الهبة ص 302 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 226 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 323 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في السكنى ج 1 ص 456 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في السكنى ج 6 ص 331 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 282 .
( 9 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 126 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 431 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 25 - 26 .