شرح
في « النافع 1 والتذكرة 2 والتبصرة 3 واللمعة 4 والروض 5 والروضة 6 والمفاتيح 7 » أنّ الإطلاق يقتضي أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته - أي الساكن - بإسكانه ، وفي « جامع المقاصد والمسالك » أنّه حسن ، وفي « المفاتيح » أنّه المشهور ، وفي « التنقيح 8 » أنّه مذهب الشيخ والقاضي وأنّه المشهور ، وعليه الفتوى . وصريحه كما هو ظاهر الأربعة الناقلين للشهرة أنّه لا خلاف بين النهاية وما وافقها وبين النافع وما وافقه لكن ما في « جامع المقاصد والمسالك » من أنّه حسن يخالف ذلك .
وقال في « الكفاية 9 » أنّه قد ألحق بأهله وولده من جرت العادة بإسكانهم كالعبيد والإماء والخدم ومرضعة الولد الضيف وغيرهم . وقد قيّد الضيف بما إذا لم يطل زمانه بحيث يعدّ عرفاً أنّه غير ضيف . وألحق جماعة 10 الدابّة إذا كان الموضع معدّاً لمثلها ، وجوزوا وضع ما جرت العادة بوضعه من الأمتعة والغلّة . في « التنقيح 11 » أنّه يجوز من الغلّة قدر الحاجة .
وقال في « السرائر 12 » الّذي تقتضيه أصول المذهب أنّ له جميع ذلك وأنّ له إجارته وانتقاله وإسكان غيره معه سوى ولده وامرأته سواء أذن له في ذلك أم لا ،
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في السكنى والعمرى ص 159 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السكنى ج 2 ص 450 س 28 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في السكنى ص 125 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في السكنى ص 107 .
( 5 ) غاية المراد : في الصدقة والسكنى ج 2 ص 456 .
( 6 ) الروضة البهية : في السكنى ج 3 ص 199 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في السكنى ج 3 ص 219 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 335 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 25 .
( 10 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة : ج 3 ص 199 ، والسيوري في التنقيح : ج 2 ص 336 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 9 ص 363 ، والبحراني في الحدائق : ج 22 ص 293 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 336 .
( 12 ) السرائر : في السكنى ج 3 ص 169 .