تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ولو قال : لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين ( 1 ) ولكلّ منهما إحلافه لو ادّعيا علمه . ( 2 )
شرح
على التكذيب . ثمّ قال : إلّا أنّه يشكل بأنّ الإقرار لعمرو ليس إقراراً لزيد بالاستحقاق ليعتبر رجوعه بعد التكذيب ، وإنّما لزم منه استحقاق الغرم فإذا نفاه انتفى ولم يتجدّد الاستحقاق بمجرّد الرجوع . والفرق أنّ المقرّ به خارج عن ملك المقرّ فيقبل رجوع المقر له عن تكذيبه ، لأنّه مال لا يدّعيه بخلاف الغرم من مال المقرّ فإنّه ليس كذلك 1 . قوله : « ولو قال : لا أعلم دفعها إليهما وهما خصمان » ( 1 ) كما في « الشرائع 2 » وانتزعت من يده وهما خصمان كما في « المبسوط 3 والتحرير 4 » . وكيف كان فوجه الدفع إليهما أنّ الحقّ ينحصر فيهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ويكونان خصمين يلزمهما حكم المتداعيين الخارجين عن العين أو يكونان صاحبي يد ، فإن حلفا أو نكلا فهي بينهما نصفين ويحتمل القرعة ، وإلّا فهي للحالف . واستشكل في « جامع المقاصد » في دفعها إليهما ، لأنّ المال المجهول المالك يجب تسليمه إلى الحاكم ولا يجوز تسليط من لا يعلم استحقاقه عليه ، لأنّ ذلك إتلاف لمال الغير وتضييع له . قال : الّذي يقتضيه النظر وجوب تسليمها إلى الحاكم 5 . قلت : ليسلّمها لمن تثبت له خاصّة . قوله : « ولكلّ منهما إحلافه لو ادّعيا علمه » ( 2 ) كما في « جامع المقاصد 6 » وهو معنى ما في « المبسوط 7 والشرائع 8 » من أنّ القول قوله مع يمينه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار المجهول ج 9 ص 287 - 288 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 147 . ( 3 ) المبسوط : في الإقرار لأحد الفردين ج 3 ص 17 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الإقرار في اللواحق ج 4 ص 421 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار للمجهول ج 9 ص 288 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الإقرار للمجهول ج 9 ص 288 . ( 7 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 17 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 147 .