تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
فإن أقرّ للآخر غرم للثاني ( 1 ) إلّا أن يصدّقه الأوّل ( 2 )
شرح
البرهان 1 » لأنّه يدّعي عليه مالاً بيده ، وهو ملكه ظاهراً فيحلف على البتّ . وقضيّة كلامهم أنّه إن حلف سقطت الدعوى وإن نكل حلف المدّعي وغرم . وقال في « التذكرة » في نظير هذه المسألة أنّه بعد تعيين المالك منهما لو قال الآخر أحلفوه أنّه ليس لي ، فإن قلنا إنّه لو عاد فأقرّ للآخر لم يغرم له لم نحلفه ، لأنّه إذا نكل لم يلزمه شيء ، وإن قلنا يغرم عرضنا عليه اليمين فإن حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل حلف المدّعي وغرم انتهى 2 . والظاهر أنّه أراد بالحالف المقرّ ، وهذا منه مبنيّ على أنّ اليمين كالإقرار ، إذ لو قلنا إنّها كالبيّنة لاتّجه إحلافه ، وإن قلنا إنّه إن أقرّ لا يغرم لإمكان نكوله فيحلف المدّعي يغرم له كما إذا أقام عليه بيّنة . قوله : « فإن أقرّ للآخر غرم للثاني » ( 1 ) كما في « الشرائع 3 والإرشاد 4 والمسالك 5 ومجمع البرهان 6 » لأنّه حال بينه وبينها بإقراره للأوّل فكان عليه مثلها أو قيمتها ، لأنّه صار بذلك كالمتلف لها ، ولا تنزع من يد الأوّل لسبق حقّه . وقد سمعت 7 ما في « المبسوط » . ولا يخفى ما في العبارة من وضع الظاهر مكان الضمير ، إذ كان الأولى أن يقول غرم له . قوله : « إلّا أن يصدّقه الأوّل » ( 2 ) لا ريب في أنّه إذا صدّق الأوّل الثاني أنّها
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 0 . 403 ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار للمجهول ج 15 ص 381 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 147 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في أركان الإقرار ج 1 ص 407 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 50 - 51 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 403 - 404 . ( 7 ) تقدّم في ص 291 هامش 15 .