تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وهل له إحلاف الأوّل ؟ إشكال ( 1 ) وللثاني إحلافه . ( 2 )
شرح
له دفعت إليه ولا غرم على المقرّ . قوله : « وهل له إحلاف الأوّل ؟ إشكال » ( 1 ) أي وهل للمقرّ على تقدير إقراره للثاني وعدم تصديق الأوّل إحلاف الأوّل إشكال من عموم اليمين على من أنكر ، وأنّه يدفع بها الغرم عن نفسه ، وأنّه لو أقرّ لنفع إقراره ، والكبرى مسلّمة ، وفي « جامع المقاصد 1 » أنّه قويّ إذا ذكر تأويلاً لدفع إكذاب نفسه كالغلط والنسيان ، ومن أنّ المقرّ مكذّب لنفسه في دعواه أنّها للثاني بإقراره للأوّل ، وأنّه لو نكل امتنع الردّ ، إذ لا يحلف لإثبات مال غيره وفي « الإيضاح 2 والحواشي 3 » أنّه الأصحّ . وفي « المسالك » أنّه حسن إلّا أن يظهر لإقراره ما يدفع التكذيب كالغلط فالأوّل أحسن 4 . وهو معنى ما في « جامع المقاصد » وعليه فيستحلفه على نفي العلم بأنّها للثاني ، لأنّه إنّما استند في ملكها إلى الإقرار خاصّة . واحتمل في « جامع المقاصد » استحلافه عليه البتّ ، لأنّه مالك بحسب ظاهر الحال . وقد ادّعى عليه فيما هو ملك له فيحلف على البتّ 5 . قوله : « وللثاني إحلافه » ( 2 ) أي للثاني إحلاف الأوّل كما تقدّم بيانه عند قوله : وإحلاف الآخر ، وأعادها لأنّها مسألة أخرى وإن اتّحد المتعلّق .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار للمجهول ج 9 ص 286 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار للمجهول ج 2 ص 450 . ( 3 ) الحاشية النجاريّة : في الإقرار ص 117 س 1 وليس فيه « أنما الأصح » ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 50 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار للمجهول ج 9 ص 286 - 287 .