وللآخر إحلافه . ( 1 )
وإحلاف الآخر ، ( 2 )
شرح
ذلك وعلى أنّه يلزم بالبيان ويقبل تعيينه . والوجه فيهما ظاهر تقدّم مثله مراراً من أنّه صاحب يد يقبل إقراره وتعيينه .
وقضيّة كلامهم جميعاً أنّه يسمع الإقرار للمجهول كما يسمع الإقرار بالمجهول لأنّه إخبار كما يقع على جهة التفصيل يقع على جهة الإجمال ، وقد يكون في ذمّته شيء لأحد رجلين لا يعلمهما على سبيل التعين .
قوله : « وللآخر إحلافه » ( 1 ) أي المقرّ لو ادّعى عليه العلم بكونها له كما في « الشرائع 1 والتحرير 2 والمسالك 3 » وعليه نبّه في « التبصرة 4 » وله تحليفه على البتّ إن ادّعى عليه الغصب منه كما في « جامع المقاصد 5 والمسالك 6 » وإنّما توجّه عليه الحلف له ، لأنّه لو أقرّ له تبعه بالغرم لكن قال في « المبسوط » 7 وإن طلب الآخر يمينه فمن قال إذا أقرّ له يلزمه قيمته حلف ومن قال لا يلزمه لا يحلف ، لأنّه إذا أقرّ لم يطالب بعينه ولا قيمته فلم يكن ليمينه فائدة انتهى 8 . ولم يرجّح شيئاً .
وستسمع ما في « التذكرة » .
قوله : « وإحلاف الآخر » ( 2 ) كما في « الإرشاد 9 وجامع المقاصد 10 ومجمع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 147 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في اللواحق من الإقرار ج 4 ص 421 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 50 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 285 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 50 .
( 7 ) المبسوط : في الإضراب عن الإقرار ج 3 ص 18 .
8 و 9 لم يذكر في الإرشاد إلّا الفرع الأوّل وهو إحلاف المقرّ في إقراره وأمّا احلاف المقرّ له المعين المراد بقوله : احلاف الآخر فلم فجده فيه ولم يشير إليه في المجمع ولا إلى دليله حسب ما هو دابه في شرحه فراجع الإرشاد : ج 1 ص 407 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 403 .
( 9 )
( 10 ) جامع المقاصد : في الإقرار للمجهول ج 9 ص 285 - 286 .