ولا يجمع في الأفعال . ( 1 )
[ البحث التاسع فيما لو قال المقرّ : هذه الدار لأحد الهذين ]
التاسع : لو قال : هذه الدار لأحد هذين وهي في يده الزم بالبيان ، فإن عيّن قبل ( 2 )
شرح
الشهادة بالقتل يوم الأحد بخلاف الإقرارين كما هو واضح . نعم لو شهد أحدهما على إقراره بأنّه قذفه أو قتله يوم السبب والآخر أنّه قذفه أو قتله يوم الأحد فلا يجمع بين الشهادتين ولو كانتا على الإقرارين ، لأنّ المقرّ به شيئان مختلفان فليلحظ وليتأمّل .
قوله : « ولا يجمع في الأفعال » ( 1 ) قد تقدّم بيانه آنفاً .
[ فيما لو قال المقرّ : هذه الدار لأحد الهذين ]
قوله : « التاسع : لو قال هذه الدار لأحد هذين وهي في يده الزم بالبيان ، فإن عيّن قبل » ( 2 ) هذا كلّه معنى ما في « الشرائع 1 والتحرير 2 والإرشاد 3 وجامع المقاصد 4 والمسالك 5 ومجمع البرهان 6 » وعليه نبّه في « التبصرة 7 » ولم يصرّح في الثلاثة الاُول بكونها في يده لكنّهم قد ذكروا بعد ذلك ما يدلّ على أنّها في يده كقولهم نزعت من يده ودفعها إليهما . وقد نبّه في « المبسوط 8 » علىهامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 147 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الإقرار في اللواحق ج 4 ص 421 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أركان الإقرار ج 1 ص 407 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الإقرار لأحدهما بالدار ج 9 ص 285 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 49 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 403 - 404 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .
( 8 ) المبسوط : في الإضراب عن الإقرار ج 3 ص 17 .