وكذا لو قيّده بقيدين يمكن جمعهما ، ( 1 ) أمّا لو قيّده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيّد به في الآخر فهما اثنان . ( 2 ) ولو شهد واحد بإقرار في تاريخ وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما لاتّحاد المخبر عنه ( 3 )
شرح
خاصّة كما نصّ عليه في « التذكرة 1 والإرشاد 2 ومجمع البرهان 3 » وظاهر الأوّل الإجماع عليه منّا ومن الشافعيّة .
قوله : « وكذا لو قيّده بقيدين يمكن جمعها » ( 1 ) كما في « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » كما إذا قال له علىّ درهم من ثمن مبيع ثمّ قال : له علىّ درهم من ثمن ثوب فإنّ المبيع قد يكون ثوباً عملاً بأصل البراءة والقاعدة .
قوله : « أمّا لو قيّده في أحد المجلسين بقيد يضادّ الآخر فهما اثنان » ( 2 ) كما أنّه لم يختلف فيه اثنان كما إذا قال له درهم ضرب بغداد وله درهم ضرب مصر .
قوله : « ولو شهد واحد بإقراره في تاريخ وآخر بإقراره في تاريخ آخر جمع بينهما لاتّحاد المخبر عنه » ( 3 ) كما في « الخلاف 6 وجامع المقاصد 7 » ولم نجد خلافاً إلّا من الشافعيّة 8 ، لأنّ تعدّد الإخبار لا يقتضي تعدّد المخبر عنه كما تقدّم ، فإذا شهد واحد على زيد بأنّه أقرّ يوم الجمعة لعمرو بألف أو بغصب ثوب وآخر عليه بأنّه أقرّ يوم السبت له بألف وبغصب ذلك الثوب حكمنا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإقرار فيما لو تغاير الزمان ج 15 ص 365 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 411 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالمال ج 9 ص 444 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإقرار فيما لو تغاير الزمان ج 15 ص 365 .
( 5 ) جامع المقاصد : لو جمع في الإقرار بين قيدين ج 9 ص 284 .
( 6 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 376 مسألة 25 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الشهادة على الإقرارين ج 9 ص 284 .
( 8 ) فتح العزيز بهامش المجموع : في الشهادة على الإقرارين ج 11 ص 156 .