[ البحث الثامن فيما لو المقرّ بدرهم في مجلسين ]
الثامن : لو أقرّ بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد إلّا أن يختلف السبب .
شرح
في الأمثلة المذكورة في « المبسوط 1 والشرائع 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 والإرشاد 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 ومجمع البرهان 9 » جازمين به عدا المصنّف في « التذكرة » فإنّه قال : الأقرب ، وفي « مجمع البرهان » أنّ وجه لزوم الدرهم ظاهر . وقد وجّهوه بما أشار إليه المصنّف من احتمال أن يكون المراد مع درهم لي . أو فوق درهم لي وأيضاً فقد يريد الفوقيّة في الجودة والتحتيّة في الرداءة مع أصل البراءة وقاعدة الإقرار . وقد سمعت الحال في التحتيّة والفوقيّة وأنّه لا فرق عند الأكثر بينهما وبين القبليّة والبعديّة في لزوم الواحد فقط .
[ فيما لو المقرّ بدرهم في مجلسين ]
قوله : « الثامن : لو أقرّ بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد إلّا أن يختلف السبب » ( 1 ) أمّا أنّه إنّما يلزمه واحد إذا أقرّ بدرهم في مجلسين فللأصل والقاعدة وعدم ما يدلّ علىهامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 26 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الصيغة من الإقرار ج 3 ص 144 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تكرير المقرّ به مع العطف ج 15 ص 355 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 408 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 141 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 282 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 14 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 441 .