( 1 ) ولو قال : له علىّ درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان . ( 2 )
شرح
وصورة العكس في الكتاب أن يقول درهم ثمّ درهم ودرهم ، إذ الثالث لا يصلح تأكيداً للثاني ولا الأوّل لاختلاف الحرف .
قوله : « ولو قال : له علىّ درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان » ( 2 ) كأنّه مال إليه أو قال به في « التذكرة 1 » لأنّ القبليّة والبعديّة يرجعان إلى الزمان لا يتّصف بهما نفس الدرهم فلا بدّ من أن يرجع التقدّم والتأخّر إلى المقرّ ، وليس ذلك إلّا الوجوب عليه . وجزم في « الشرائع 2 » وكذا « الدروس 3 » بأنّه لا يلزمه إلّا درهم واحد ، وفي « المبسوط 4 والمسالك 5 » أنّه أقوى ، وفي « جامع المقاصد 6 » أنّه أصحّ ، لأنّ القبليّة والبعديّة كما يكونان بالزمان يكون بالمزيّة المرتبة وغيرها ، سلّمنا أنّهما زمانيان وأنّ نفس الدرهم لا يتّصف بهما لكن يجوز أن يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرو وأن يريد درهم مضروب قبل درهم وما أشبهه .
واعترض في « التذكرة 7 » بأنّه لو سمع مثل هذا الاحتمال لسمع في مثل له عندي درهم ودرهم مع اتّفاقهم على لزوم درهمين . وأجيب 8 بأنّ الاحتمال في ذلك بعيد خلاف الظاهر بخلافه في هذه الأمثلة فإنّه احتمال ظاهر ، وفرقه بينهما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تكرير المقرّ به العطف ج 15 ص 357 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الصيغة في الإقرار ج 3 ص 144 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 144 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 26 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 15 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 282 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تكرير المقرّ به العطف ج 15 ص 357 .
( 8 ) كما في مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 15 .