وتقديره فدرهم لازم . ( 1 ) ولو قال : درهم درهمان لزمه ثلاثة ، ( 2 ) وكذا درهم ودرهم ودرهم . ( 1 )
شرح
ويمكن تنزيل كلام « المبسوط » وما وافقه على ما إذا لم يدّع إرادة ذلك كما أفصح به كلام « التحرير والدروس » وكلام الكتاب وما وافقه على ما إذا ادّعى ذلك فتلتئم الكلمة فليتأمّل .
وقد يقال 1 على « التحرير والدروس » وما وافقهما إنّه لا ينبغي منهما الحكم بلزوم درهمين مطلقاً إذا قبل منه قوله بأنّه أراد فدرهم واحد لازم لي ، لاحتمال إرادة ذلك فلا يتعيّن لزوم الاثنين فليتأمّل .
قوله : « وتقديره فدرهم لازم لي » ( 1 ) فلا تكون الفاء للعطف بل إمّا للتفريع أو فصيحة .
[ فيما لو قال : له علي درهم ودرهمان ونحوه ]
قوله : « ولو قال : درهم ودرهمان لزمه ثلاثة » ( 2 ) لامتناع التأكيد هنا ليس كالمثال الّذي يأتي بعده فإنّه يحتمل كما ستسمع . وعليه نصّ في « المبسوط 2 وجامع المقاصد 3 » . قوله : « وكذا درهم ودرهم ودرهم » ( 1 ) أي لو قال له عندي درهم درهم ودرهم لزمه الثلاثة كما نصّ عليه في « المبسوط 4 والتحرير 5 والإرشاد 6هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله حسبما تفحصناه .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 36 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالدرهم والدرهمان ج 9 ص 281 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 26 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 34 ص 408 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 411 .