ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل . ولو قال : أردت بالثاني ( بالثالث خ ل ) تأكيد الأوّل لم يقبل . ( 2 )
شرح
والدروس 1 وجامع المقاصد 2 » وكذا « التذكرة 3 والحواشي 4 ومجمع البرهان 5 » لأنّ ظاهره العطف وهو يقتضي المغايرة ، لكنّه يحتمل التكرار . وعلّله في « المبسوط » بأنّ كلّاً منهما معطوف بالواو فلا يحتمل التكرار . وقال : وفي الناس من قال يحتمل التأكيد ، وليس بشيء .
قوله : « ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل : ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الأوّل لم يقبل » ( 1 ) كما نصّ عليه فيما عدا « المبسوط » من الكتب المذكورة وهي سبعة 6 . وقد سمعت ما في « المبسوط » .
ويرد على « التحرير والإرشاد والدروس وجامع المقاصد » أنّه إذا كان قوله أردت تأكيد الثاني مسموعاً مقبولاً فلا يصحّ أن يحكم بلزوم الثلاثة مطلقاً بل قد يقال كما قال في « التذكرة » وأما الثالث فإن أراد العطف والمغايرة لزمه ثلاثة ، وإن قال : أردت تكرير الثاني تأكيده لزمه درهمان 7 فليتأمّل جيّداً .
ووجه صحّة تأكيد الثاني بالثالث أنّ الثالث مع حرف العطف يكون تأكيداً للثاني معه ، وهو تأكيد لفظي . ووجه منع تأكيد الأوّل بالثالث والثاني عدم صحّة التأكيد اللفظي ، لعدم الواو في الأوّل ووجوده في الثاني والثالث . وأمّا المعنوي
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الإقرار في الألفاظ المبهمة ج 3 ص 140 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالدرهم والدرهم . . . ج 9 ص 281 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تكرير المقرّ به مع العطف ج 15 ص 354 .
( 4 ) الحاشية النجّارية : في الإقرار ص 117 س 19 ( من مخطوطات مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالى ج 9 ص 442 .
( 6 ) راجع الهوامش 9 - 15 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تكرير المقرّ به مع العطف ج 15 ص 354 .