ولو قال : له درهم ودرهم أو ثمّ درهم لزمه اثنان . ( 2 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف ممّن تعرّض له ، إذ قد نصّ عليه في « التذكرة 1 والتحرير 2 والإرشاد 3 والدروس 4 وجامع المقاصد 5 ومجمع البرهان 6 » ولم ينقل في « التذكرة » عن العامّة فيه احتمالاً ولا خلافاً جرياً على قاعدة الإقرار ، لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير والأصل البراءة . وكذا لو كرّر المائة مرّة فما زاد .
[ فيما لو قال : له علي درهم ودرهم أو ثم أو فدرهم ]
قوله : « ولو قال : درهم ودرهم أو ثمّ درهم لزمه اثنان » ( 2 ) ظاهرهم الاتّفاق على ذلك كما في « المسالك 7 » وقد حكى الاتّفاق في « التذكرة وجامع المقاصد » على لزوم اثنين فيما إذا قال له درهم ودرهم وذكرا ذلك في أثناء كلام لهما فيما يأتي 8 , 9 . وقد نصّ عليه في الأمرين في « المبسوط 10 والشرائع 11 والتذكرة 12 » وما ذكر بعدها آنفاً 13 مع زيادة « المسالك 14 » لأنّ العطف يقتضي المغايرة ولا يصحّ عطف الشيء على نفسه .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تكرير المقر به بدون العطف ج 15 ص 353 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 408 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 141 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 3 ص 141 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالى ج 9 ص 441 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 13 - 14 .
( 8 ) يأتي في ص 289 هامش 4 .
( 9 ) يأتي في ص 289 هامش 4 .
( 10 ) المبسوط : في الإقرار وتكرير المقرّ به ج 3 ص 26 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الصيغة في الإقرار ج 3 ص 144 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في تكرير المقرّ به مع العطف ج 15 ص 354 .
( 13 ) راجع تحرير الأحكام : ج 4 ص 408 ، وإرشاد الأذهان : ج 1 ص 411 ، والدروس الشرعية : ج 3 ص 141 ، وجامع المقاصد : ج 9 ص 280 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 442 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 13 .