ولو قال : فدرهم لزمه واحد . ( 1 )
شرح
قوله : « ولو قال : فدرهم لزمه واحد » ( 1 ) كما هو خيرته في « الإرشاد 1 » وولده في « شرحه 2 » وفي « المبسوط » أنّه لا خلاف فيه 3 لكنّه جزم فيه في « الشرائع 4 والتحرير 5 والدروس 6 وتعليق الإرشاد 7 » بأنّه يلزمه درهمان ، وفي « المسالك 8 » أنّه أقوى ، وفي « جامع المقاصد 9 » أنّه لا يخلو عن قوّة . وفي « التذكرة » إن أراد العطف فدرهمان وإن لم يرد العطف فدرهم واحد ، لأنّ الفاء تجيء لغير العطف 10 .
قلت : قد تعارض الظاهر والضابط ، إذ الظاهر المتبادر العطف فيلزمه اثنان ، ضابطة الإقرار الاقتصار على المتيقّن والنظر فيه إلى الاحتمال الضعيف البعيد وملاحظة أصل البراءة فيلزمه واحد . فالأولى أن يقال إن قال أردت فدرهم واحد لازم لي بسبب إقراري ونحو ذلك لم يلزمه أكثر من الواحد كما في « التحرير 11 » فإن خالفه المقرّ له قبل قوله مع يمينه كما في « الدروس 12 والمسالك 13 » وكذا « الحواشي 14 » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 2 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 58 س 11 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 26 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الإقرار في الصيغة ج 3 ص 144 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 408 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 141 .
( 7 ) حاشية الإرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي ج 9 ) : في الإقرار ص 449 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 14 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 280 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في تكرير المقرّ به مع العطف ج 15 ص 354 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 408 .
( 12 ) الدروس الشرعية : الإقرار في الألفاظ المبهمة ج 3 ص 141 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 14 .
( 14 ) لم نعثر عليه .