ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول . ( 1 ) ولو قال : جنى بألف فتعلّقت برقبته قبل . ( 2 )
ولو قال : له في هذا المال أو في ميراث أبي ألف لزمه بخلاف له في مالي أو في ميراثي من أبي . ( 3 ) السابع : لو قال : له علىّ درهم درهم درهم لزمه واحد . ( 1 )
شرح
ومرادهم إذا احتمله الثلث . ومثله ما إذا قال نذر له .
قوله : « ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول » ( 1 ) كما نصّ عليه في الكتب السابقة 1 عدا « الدروس » لتعيّن جهة الاستحقاق في ثمن العبد ، وإنّما قبل كلّ من هذه التفسيرات لأنّ الإقرار يحتمل كلّاً منها باعتبار أصل الوضع ، لأنّ قوله لزيد ألف في هذا العبد لا بدّ من تأويله ، إذ العبد لا يصحّ أن يكون ظرفاً للألف فيرجع إلى تفسيره لما يحتمل .
قوله : « ولو قال : جنى بألف فتعلقت برقبته قبل » ( 2 ) هذا معنى ما إذا
فسّره بأرش الجناية كما تقدّم 2 بيانه . ولعلّه لذلك لم يتعرّض له في « جامع المقاصد » .
قوله : « ولو قال : له في هذا المال أو في ميراث أبي ألف لزمه بخلاف له في مالي أو في ميراثي من أبي » ( 3 ) قد تقدّم 3 الكلام في هذه
[ البحث السابع فيما لو قال المقرّ : له علىّ درهم درهم درهم ]
المسائل في أوائل المطلب الرابع ولا يظهر لإعادتها وجه .
[ فيما لو قال المقرّ : له علىّ درهم درهم درهم ]
قوله : « السابع : لو قال : له علىّ درهم درهم درهم لزمه واحد »هامش
( 1 ) راجع الهوامش 5 و 6 و 7 و 9 .
( 2 ) تقدّم في ص 286 .
( 3 ) تقدّم في ص 255 .