ولو قال : نقد عنّي في ثمنه ألفاً كان قرضاً . ( 1 )
شرح
أنّه اشترى تسعة أعشاره بألف كما ستعرف 1 عند حكاية كلام القوم . وقد اعترضه في « جامع المقاصد » بأنّه لا اختصاص له بهذه الصورة بل باقي الصور المحتملة لو لم يصدّقه المقرّ له على التفسير يتوجّه عليه فيها اليمين ، لأنّه منكر لما سوى ذلك 2 .
قلت : فرق ظاهر بين ما ذكره في « التذكرة » من أنّ الحلف على الإثبات وبين ما اعترضه به الحلف على النفي ، فإنّه إذا حلف كما قاله في « جامع المقاصد » لم يستحقّ المقرّ له شيئاً أصلاً ، أمّا ما ادّعاه المقرّ له فلنفيه بالحلف وما فسّره به المقرّ فلتكذيبه له . وقوله : اشتريت جميع الباقي بألف ، من كلام المقرّ ، ولا حاجة إليه بعد قوله اشترى عشرة بألف ، وإنّما ذكره لدفع توهّم عدم القبول ، لاستبعاد كون عشر شيء بألف وتسعة أعشاره بألف .
[ فيما لو قال : نقد عني ألفا ووزنت ألفين ]
قوله : « ولو قال نقد عني في ثمنه ألفاً كان قرضاً » ( 1 ) أي إن فسّر بأنّ المقرّ نقد عنه في ثمن العبد ألفاً كان الألف قرضاً في ذمّته كما صرّح به في « المبسوط 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 » لأنّ قوله عنّي يقتضي كون الشراء له .هامش
( 1 ) لم نعثر عليه راجع .
( 2 ) جامع المقاصد : في الإقرار بأن له في هذا العبد ألف ج 9 ص 278 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار بأن له في هذا العبد ألف ج 3 ص 20 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 344 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 411 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الإقرار ج 3 ص 142 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار بأن له في هذا العبد ألف ج 9 ص 279 .