ولو كان الألف ناقصاً احتمل إلزامه بالإتمام . ( 2 ) ولو قال : الألف الّذي في الكيس لم يلزمه الإتمام . ( 1 )
شرح
الكيس إذا لم يكن فيه شيء ، لأنّ اعتباره يقتضي رفع الإقرار فلا يلتفت إليه . وكيف كان لا يدخل الكيس في الإقرار .
قوله : « ولو كان الألف ناقصاً احتمل إلزامه الإتمام » ( 2 ) على الأقوى كما في « التذكرة 1 » وهو قويّ كما في « جامع المقاصد 2 » وأحد قولي الشافعيّة 3 ، لأنّه قد وجب عليه الألف بإقراره وكون البعض ليس في الكيس لا يقتضي سقوطه عنه ، لاحتمال أن يريد أنّه وضعها في الكيس ليؤدّيها إليه عن حقّه فإذا نقص وجب الإكمال . والقول الثاني للشافعيّة 4 عدم وجوب الإكمال لحصر المقرّ به فيما في الكيس . وفيه : إنّه إنّما أخبر عن كونها في الكيس ، وذلك لا يقتضي حصر الواجب فيما فيه .
قوله : « ولو قال : الألف الّذي في الكيس لم يلزم الإتمام » ( 1 ) كما في « التحرير 5 » وقوّى في « التذكرة 6 » اللزوم . وصرّح بالتوقّف في « جامع المقاصد 7 » وجه الأوّل أنّه جمع بين التعريف والإضافة إلى الكيس . وقال في « التذكرة 8 » في وجه الثاني إنّ الإشارة إذا عارضت اللفظ أيّهما يقدّم ؟ كما إذا قال أوصيت لهذا الّذي هو ابن زيد بألف فكذّبت النسبة واصلّي خلف هذا الّذي هو زيد فبان أنّه عمرو . وقد أسبغنا الكلام في ذلك في الوصايا 9 .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 344 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الإقرار بأنّ له ألف في هذا الكيس ج 9 ص 276 .
( 3 ) الوجيز : في الإقرار ص 162 ، والفتح العزيز الهامش المجموع : في الإقرار ج 11 ص 138 .
( 4 ) الوجيز : في الإقرار ص 162 ، والفتح العزيز بهامش المجموع : في الإقرار ج 11 ص 138 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 411 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 344 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 276 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 344 .
( 9 ) سيأتي في ص 431 .