ولو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الألف وجهان . ( 2 ) ولو قال : له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية ( 1 ) وبكونه مرهوناً ( 2 )
شرح
قوله : « ولو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الألف وجهان » ( 2 ) وكذا قال في « التحرير 1 » وبالتوقّف صرّح في « جامع المقاصد 2 » وفي « التذكرة 3 » أنّ الوجه لزوم الألف ، لأنّه أقرّ بأنّه عليه والتعريف يجوز أن يكون استند فيه إلى تعيينه الّذي في ذمّته فيما في الكيس ، والأصل قاعدة الإقرار قد يقتضيان بالعدم فتأمّل .
[ فيما لو قال : له في هذا العبد ألف ]
قوله : « ولو قال : له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية » ( 1 ) كما في « المبسوط 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 » ومعناه أنّه إن فسّر بأرش جناية صدرت من العبد على المقرّ له أو على عبده قبل ، لأنّه تفسير صحيح وتعلّقت الألف برقبته ولا يلزمه الإتمام لو نقص العبد . قوله : « وبكونه مرهوناً » ( 2 ) أي إن فسّر بكون العبد مرهوناً بألف في ذمّته قبل أيضاً ، وفي « المبسوط 9 » أنّه الصحيح ، وفي « التحرير 10 » أنّه الوجه ، وفي « التذكرة 11 » أنّه أقوى ، في « جامع المقاصد 12 » أنّ فيه قوّة . وقد احتمله في « الدروس 13 » احتمالاً ، لأنّ الدين وإن كان محلّه الذمّة فله تعلّق ظاهر بالمرهونهامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 411 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الإقرار بأنّ له ألف في هذا الكيس ج 9 ص 277 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 344 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار بأنّ له في هذا العبد ألف ج 3 ص 21 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 345 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 3 ص 411 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 142 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الإقرار بأنّ له في هذا العبد ألف ج 9 ص 278 .
( 9 ) المبسوط : في الإقرار بأنّ له في هذا العبد ألف ج 3 ص 21 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 3 ص 411 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 345 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الإقرار بأنّ له في هذا العبد ألف ج 9 ص 278 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 142 .