ولو قال : له دابّة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزم الجميع . ( 1 ) ولو قال : له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شيء لزمه الألف ، ( 1 )
شرح
والمسالك 1 » وكذا « مجمع البرهان 2 » لما عرفته آنفاً من أنّ اليد على العبد وعمامته لسيّده المقرّ به وسيّده المقرّ به لا يد له على شيء منهما . فإذا أقرّ سيّده المقرّ به لا يسري إقراره إلى عمامته كما لا يسري إلى بيته الّذي هو ساكنه والطعام الّذي بين يديه ، ومن المعلوم أنّ إقرار المقرّ ببعض ما في يده لا يسري إلى غيره من البعض الآخر بل عدم الفرق ظاهر الكتاب .
قوله : « ولو قال : له دابّة بسرجها ودار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزم الجميع » ( 1 ) كما صرّح به في « التذكرة 3 والتحرير 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 » لأنّه لا يفهم من هذا التركيب إلّا المصاحبة لمكان الباء .
[ فيما لو قال : له ألف في هذا الكيس ولم يكن ]
قوله : « ولو قال : له ألف في هذا الكيس ولم يكن في هذا الكيس شيء لزمه الألف » ( 1 ) كما في « التذكرة 7 والتحرير 8 وجامع المقاصد 9 » والمراد أنّه قال : له على ألف في هذا الكيس كما فرضه « التذكرة » وبه فسّر العبارة في « جامع المقاصد » والوجه حينئذٍ ظاهر ، لأنّ قوله علىّ يقتضي اللزوم ولا أثر لقوله في هذاهامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 18 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ ج 9 ص 440 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 341 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 410 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 276 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 17 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 344 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 410 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار بأنّ له ألف في هذا الكيس ج 9 ص 276 .