بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فصّ واستثناء فإنّ الظاهر عدم قبوله . ( 1 ) ولو قال : له دار مفروشة أو دابّة مسرجة أو عبد عليه عِمامة احتمل الأمرين ( 1 )
شرح
والإرشاد 1 » وولده في « شرحه 2 » إذ لا وجه له إلّا أنّه نماء الجارية وتابع لها ، لأنّا لا نسلّم أنّه يتبعها في الإقرار ، إذ الإقرار لا يقتضي تقدّم ملك الأمّ على تجدّد الحمل ، على أنّه غير ضارّ .
قوله : « بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فصّ واستثناه فإنّ الظاهر عدم قبوله » ( 1 ) لأنّه جزء عرفاً والحمل ليس جزءاً لغة ولا عرفاً ، لأنّ لفظ الخاتم يشمل الفصّ ولفظ الجارية لا يشمل حملها . وقد قيل 3 : إنّ فيه رجوعاً عن الإشكال إلى الفتوى . وأجاب في « الإيضاح » بأنّ الخاتم في هذه الصورة معيّن وفي الاُولى مطلق فتأمّل . وقال : إنّ الأصحّ قبول الاستثناء 4 . ونحوه ما في « مجمع البرهان 5 » وقال في « جامع المقاصد » إنّه لا يخلو عن قوّة 6 .
[ فيما لو قال : له دار أو دابة له شيء أو عبد معمم ]
قوله : « ولو قال : له دار مفروشة أو دابّة مسرجة أو عبد عليههامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 2 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 58 س 9 .
( 3 ) كما في جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 274 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 447 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 441 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 274 .