والطراز .
( 1 ) لو قال : له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحّة استثناء الحمل ( 2 )
شرح
قوله : « والطراز » ( 1 ) يريد أنّ دخول الطراز في الإقرار بالثوب المطرّز
لا إشكال فيه . وفي « جامع المقاصد 1 » أنّه واضح ، لأن كان جزءاً أو كالجزء في العادة المستمرّة .
قوله : « ولو قال : له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحّة استثناء الحمل » ( 2 ) كما هو الأصحّ كما في « الإيضاح 2 » والأقرب كما في « الدروس 3 » والأظهر كما في « مجمع البرهان 4 » بل في « التذكرة 5 » الحمل عندنا لا يدخل في الإقرار ولا البيع مؤذناً بدعوى الإجماع عليه . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا يخلو عن قوّة 6 .
قلت : يدلّ على صحّة الاستثناء الأصل وقاعدة الإقرار وأنّه ليس جزءاً من الجارية لغة ولا عرفاً ، ولهذا لا يندرج في بيعها عندنا كما تقدّم 7 . وقد قال في قضاء الكتاب 8 : لا تسمع دعوى هذه بنت أمتي لجواز ولادتها في غير ملكه ، بل ولو قال مع ذلك : ولدتها في ملكي ، لاحتمال الحرّية أو تملّك غيره لها ، بل لو أقرّ بأنّها بنت أمة فلأن لم يلزمه شيء بمجرّد ذلك وأنّه لو فسّره بما ينافي الملك قبل منه وهو من سنخ ما نحن فيه ، فلا معنى لعدم ترجيحه هنا . واستشكاله ذلك في « التحرير 9
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 273 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 447 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 142 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 441 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 343 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 274 .
( 7 ) تقدّم في ج 12 ص 449 .
( 8 ) سيأتي في ج 10 ص 66 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 410 .