ولو قال : له عندي غمد فيه سيف أو جرّة فيها زيت لم يدخل المظروف . وكذا له خاتم فيه فصّ أو عمامة في رأس عبد . ( 1 )
شرح
إذا ضمّ إليه لفظة لي لم يكن هناك منافاة لظاهر الإقرار ، مضافاً إلى أصل البراءة ، لكن وردت أخبار وفيها الحسن في باب الوصايا فيمن أوصى لرجل بصندوق وفيه مال فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال الصادق عليه السلام :
الصندوق بما فيه له 1 ، وفي من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال فقال الرضا عليه السلام : لا بل السيف بما فيه له 2 . ومثله ورد في السفينة فيمن أوصى بها ولم يسمّ ما فيها وفيها طعام ، فقال الصادق عليه السلام : هي للّذي أوصى له بها إلّا أن يكون متّهماً وليس للورثة شيء 3 .
[ فيما لو قال : له عندي شيء فيه شيء ]
قوله : « ولو قال : له عندي غمد فيه سيف أو جرّة فيها زيت لم يدخل المظروف وكذا لو قال : خاتم فيه فصّ أو عمامة في رأس عبد » ( 1 ) ممّا صرّح فيه بعدم دخول المظروف فيما ذكر ونحوه « المبسوط 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 وجامع المقاصد 8هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 57 في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 451 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 59 في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 452 .
2 و 7 الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 141 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 12 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 340 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 410 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ج 9 ص 273 .