ولو قال : له عندي خاتم وأطلق أو ثوب مطرّز لزمه الخاتم بفصّه على إشكال ( 2 )
شرح
والمسالك 1 ومجمع البرهان 2 » وفي « الدروس » أنّه الأقوى 3 . وفي « مجمع البرهان » أنّ الوجه فيه واضح 4 : قلت : تقريبه مثل ما تقدّم . ولعلّ عدم ذكره في بقيّة الكتب الّتي نصّ فيها على عدم دخول الظرف لاتّحاد طريق المسألتين إلّا أن تقول إنّ الظهور في هذه عرفاً ليس بتلك المكانة الّتي في تلك فليتأمّل .
[ فيما لو قال : له عندي خاتم أو ثوب مطرز أو جارية ]
قوله : « ولو قال : له عندي خاتم وأطلق أو ثوب مطرّز لزم الخاتم بفصّه على إشكال » ( 2 ) كما في « التحرير 5 » وكذا « الإيضاح 6 » حيث لا ترجيح فيه واختير في « التذكرة 7 والحواشي 8 » عدم دخول الفصّ للأصل وانفصاله عنه وخلو الخاتم عنه كثيراً . واستظهر في « جامع المقاصد 9 » الدخول ، لأنّ اسم الخاتم يتناوله عرفاً وأنّ الكلام أنّما هو مع وجود الفصّ فهو كالطراز . وهو خيرة الكتاب كما يأتي قريباً . وهو رجوع عن الإشكال إلّا أن يفرّق بما ستسمع ، لكنّ القاعدة والأصل أقوى .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 17 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 440 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 142 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 441 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 410 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 447 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 341 .
( 8 ) لم نعثر عليه في النسخة المتوفرة لدينا .
( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 273 .