شرح
والشرائع 1 والتذكرة 2 والتحرير 3 والإرشاد 4 والدروس 5 وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 ومجمع البرهان 8 » وقد نص على عدم دخول الظرف في صورة الغصب في « المبسوط 9 والسرائر 10 والشرائع 11 والتذكرة 12 والتحرير 13 وجامع المقاصد 14 » .
والمخالف في صورة الغصب أبو حنيفة 15 وفي أصل المسألة أبو علي فإنّه قال فيما حكي عنه 16 : إنّ كلّ ما لا يوجد بغير ظرف فالإقرار به إقرار بظرفه . في « الدروس 17 » أنّه ليس بذاك .
والوجه فيما عليه الأصحاب واضح كما في « مجمع البرهان 18 » قلت : إذ ليس في اللفظ ما يقتضي كون هذه الأشياء للمقرّ له ، لاحتمال أن يريد في جرّة لي ، لأنّه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 144 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالظرف والمظروف ج 15 ص 338 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 410 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار ج 1 ص 410 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 141 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 272 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 9 ص 439 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 439 .
14 - 19 هذه الفروع الّتي ذكرها المصنّف قدس سره في المقام ذكرها كلّ من سمّاه الشارح بمثل ما ذكره المصنّف فذكروا مسألة الغصب أيضاً في عداد جنده الفروع وحكموا عليها بمثل ما حكموا على غيرها فلا وجه لذكرها الشارح بالخصوص ونسبتها إلى المبسوط وما بعده فإنه إذا حكم بخروج المظروف عن الظرف في الحكم فمسألة الغصب أيضاً من مصاديقه يحتمل أنّه اختص المسألة بالذكر واعجبه تصريح هؤلاء الاعلام بخصوص مسألة الغصب من جهة أنّه يمكن ان يقول قائل مسألة الغصب خارجة عن هذه القاعدة لأنّ الغاصب إذا غصب المظروف فمناسبة حالة يقتضي اغتصاب الظرف أيضاً وهذه قرينة على الحكم بدخول المظروف في الظرف حكماً وموضوعاً ولأجل ذلك الاحتمال ذكرها وحكم عليها بمثل ما حكم على غيرها فتأمّل .
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 ) بدائع الصنائع : في الإقرار ج 7 ص 221 ، واللباب : ج 2 ص 79 - 80 .
2 و 7 الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 141 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 441 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ب 58 في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 452 .