وإن كذّبه صدّق المقر له مع اليمين . ( 2 ) ولو قال : له عندي زيت في جرّة أو سيف في غمد أو كيس في صندوق أو فصّ في خاتم أو غصبت منه ثوباً في منديل لم يدخل الظرف . ( 1 )
شرح
فيه وشخّصتهما وتعرّفته فيهما وبقيا في ذمّتي إلى الآن والدينار في ذمّته فإنّه يجب أن يسأل عن هذا التفسير ، لأنّه يقتضي إبطال الإقرار ، فإن صدّقه المقرّ له فلا شيء له .
قوله : « وإن كذّبه صدّق المقر له مع اليمين » ( 2 ) كما في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » فيلزم المقرّ بالدرهمين ولم يقبل منه ما ينافي الإقرار ، وله إحلاف المقرّ له على نفي ما ادّعاه . وأمّا ما مضى من المعاني الّذي ادّعاها المقرّ فإنّه يقبل فيها بغير يمين ، ومع الشكّ يؤخذ بالأقلّ ، لأنّها ليست كهذه تقضي بإبطال الإقرار ، بل لو ادّعى المقرّ له خلاف ذلك وأنكره المقرّ فالقول قوله مع يمينه .
[ فيما لو قال : المقر : له عندي أو غصبت شيئا في شيء ]
قوله : « ولو قال : له عندي زيت في جرّة أو سيف في غمد أو كيس في صندوق أو فصّ في خاتم أو غصبت منه ثوباً في منديل لم يدخل الظّرف » ( 1 ) ممّا صرّح فيه بعدم دخول الظرف في الأمثلة ونحوها « الخلاف 3 والمبسوط 4 والغنية 5 والسرائر 6 والجامع 7هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالمتعدّد ج 15 ص 338 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 272 .
( 3 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 365 مسألة 7 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 11 .
( 5 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 274 .
( 6 ) السرائر : فيما لو أقرّ بلفظ مبهم ج 2 ص 504 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 340 .