شرح
والصحّة صريح الخبر 1 و « الإرشاد 2 والتذكرة 3 » في أوّل كلامه و « الدروس 4 والمسالك 5 والروض 6 والكفاية 7 والمفاتيح 8 والرياض 9 » وظاهر « الشرائع 10 والنافع 11 » بل قد يستظهر ذلك من « النهاية 12 والمهذّب 13 » وفي « الحواشي 14 » أنّ فيه قوّة . وهو المحكيّ عن أبي علي 15 .
وقال في « التحرير 16 » الأقرب أنّه لا يجوز البيع ، فما نسب إليه من القطع به كما في « الرياض 17 » غير صحيح ، فالخلاف منحصر فيه بلفظ الأقرب ، وفي « إيضاح النافع » قاطعاً به مستندين إلى أنّ الغرض المقصود من البيع هو المنفعة ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، وإلى أنّ زمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول ، وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الّذي تعتدّ فيه المطلّقة بالأقراء ، لجهالة وقت الانتفاع به ، فهاهنا أولى ، لإمكان استثناء الزوج مدّة يقطع بعدم زيادة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 ج 13 ص 267 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في السكنى ج 1 ص 456 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السكنى ج 2 ص 451 س 15 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 282 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 427 .
( 6 ) لا يوجد لدينا الروض ولكن يستفاد من حاشيته على الإرشاد فراجع غاية المراد : ج 2 ص 456 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في السكنى ج 2 ص 25 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في السكنى ج 3 ص 220 .
( 9 ) رياض المسائل : في السكنى والعمرى ج 9 ص 364 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 225 .
( 11 ) المختصر النافع : في السكنى والعمرى ص 159 .
( 12 ) النهاية : في السكنى والعمرى ص 600 .
( 13 ) المهذّب : في السكنى والعمرى ج 2 ص 101 .
( 14 ) لم نعثر عليه .
( 15 ) حكاه عنه مختلف : في السكنى ج 6 ص 335 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 322 .
( 17 ) رياض المسائل : في السكنى ج 9 ص 364 .