ولو قال : درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون . ( 2 )
شرح
المقاصد 1 والمسالك 2 ومجمع البرهان 3 » لأنّ المقرّ به الدرهم والعشرة ظرف له . وفي « المسالك » أنّه لا إشكال فيه مع تصريحه بإرادة درهم واحد للمقرّ له وأنّ العشرة ظرف له وإنّما الكلام مع الإطلاق . قلت : ظاهر إطلاقهم لزوم درهم واحد عند الإطلاق ، لأنّهم جعلوا اللازم درهماً واحداً متى لم يرد الضرب فيشمل ما لو أطلقه . ومنه ما إذا لم نعلم منه إرادة الضرب والحساب سواء كان جاهلاً بهما أو عالماً وادّعى النسيان أو تعذّر التفسير منه . وبالجملة إنّما تلزمه العشرة في المثال إذا كان حاضراً عالماً ولم يدّع جهلاً ولا نسياناً بحيث يعلم منه إرادة الحساب أخذاً بالمتيقّن وعملاً بأصل البراءة من الزائد .
قوله : « ولو قال : درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون » ( 2 ) كما نبّه عليه في « المبسوط 4 » ولا بحث في ذلك كما في « جامع المقاصد 5 » ولا إشكال كما في « المسالك 6 »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 270 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 16 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 439 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 36 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 271 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 16 ، لم يذكر هذا الفرع بعينه في الشرائع حتّى يقرّ به أو يشرحه في المسالك نعم أتي فيه بعد قول المصنّف قدس سره « وكذا لو قال : درهم في عشرة ولم برد الضرب » بقوله لا إشكال في لزوم درهم واحد لو قال : له درهم في عشرة مع تصريحه بإرادة درهم واحد للمقرّ واحد للمقرّ له وانّ العشرة ظرف له كما أنّه لو صرّح بإرادة الضرب لزومه عشرة انتهى المسالك : ج 11 ص 16 .
ويمكن استفادة رأيه في الفرع المذكور في المقام من الفرع المذكور في الشرائع الّذي أقرّ به نفسه وهو أنّه إذا كان أراد من درهم في عشرة الضرب فالأمر فيما إذا قال : له علىّ درهمان في عشرة كذلك إلّا أنّ قوله لا إشكال إلى آخره غير مرتبط بهذا الفرع الّذي ذكر في المتن كما زعمه في الشرح على ما ترى فراجع وتأمّل .