ولو قال : أردت المجموع لزمه خمسة خمسون ، لأنّك تزيد أوّل العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ثمّ تضرب المجموع في نصف العشرة . ( 1 )
شرح
المقاصد 1 ومجمع البرهان 2 » أنّه الأصحّ للأصل ، ولأنّه المتيقّن ، وقواعد الباب تقتضيه والاستعمالات الكثيرة تشهد له كقولك سرت من البصرة إلى الكوفة .
واستدلّ عليه في « الإيضاح » بأنّه لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنّه لا يدخل الجداران في البيع إجماعاً انتهى 3 . وقد حكى في « جامع المقاصد » أنّه استدلّ على خروجهما في الإقرار بالإجماع 4 فلا تغفل .
واختير الثالث في « المبسوط 5 والجامع 6 والإرشاد 7 والمختلف 8 » فالنزاع بينه - أي الشيخ - وبين الجماعة في المبدأ وقد استدلّ 9 على دخوله بأنّ الملتزم أزيد من الواحد والواحد مبدأ العدد والالتزام فلا يخرج . وأجيب 10 بأنّه دليل ظنّي لا يعارض أصل البراءة . قلت : الأولى أن يستدلّ للشيخ بالعرف فإنّه في بعض الاستعمالات قاض بالدخول كما إذا كان متّصلاً من جنسه . وتحرير ذلك في الأصول .
( 1 ) قوله : « ولو قال : أردت المجموع : لزمه خمسة وخمسون ، لأنّك تزيد أوّل العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ثمّ تضرب
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 269 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 439 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 441 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 269 .
( 5 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 28 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 342 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالماء ج 1 ص 410 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 45 .
( 9 ) كما في المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 28 .
( 10 ) كما في إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 446 .