ولو قال : من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج الغاية . ( 2 )
شرح
ثمانية » ( 1 ) كما صرّح به في « المبسوط 1 والسرائر 2 والجامع 3 والتذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » وفي « المبسوط والسرائر » لأنّه أقرّ بما بين الواحد والعاشر ، والّذي بينهما ثمانية . وظاهر كلامهم أنّ الثمانية دراهم . في « جامع المقاصد » أنّ اللفظ غير صريح في ذلك . قلت : لا محمل له عرفاً غير ذلك فتأمّل .
[ فيما لو قال : له علي من درهم إلى عشرة ]
قوله : « ولو قال : من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما خروج الغاية » ( 2 ) كما في « التحرير 6 والدروس 7 وشرح الفخر 8 » حيث ذكر الاحتمالات الثلاثة من دون ترجيح . وقد يفهم من « التذكرة 9 » أنّ الأوّل هو المعتمد ، لأنّه جار في الاستعمالات كحفظت القرآن من أوّله إلى آخره . والظاهر منها عند التأمّل - وقد حكاه عنها المقدّس الأردبيلي 10 - أنّ الثاني هو المعتمد يعني خروجهما . وهو خيرة « السرائر 11 » وفي « الإيضاح 12 وجامعهامش
( 1 ) المبسوط : في بعض فروع الإضراب من الإقرار ج 3 ص 27 .
( 2 ) السرائر : في تفسير بعض صيغ الإقرار ج 2 ص 509 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 342 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالمتعدّد ج 15 ص 334 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 268 - 269 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 409 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 138 .
( 8 ) شرح الإرشاد : في الإقرار ص 58 س 7 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالمتعدّد ج 15 ص 335 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 439 .
( 11 ) السرائر : في حكم تفسير المقرّ لإقراره ج 2 ص 509 - 510 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 441 .