تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ولو قال : له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد . ( 1 )
شرح
المجموع في نصف العشرة » المراد بإرادة المجموع أنّه أقرّ بأنّه يستحقّ مجموع الأعداد المشتمل عليها هذا اللفظ بمعنى أنّه أقرّ بجميع هذه الأعداد فيستقيم على الأقوال الثلاثة . وأمّا أنّه يلزمه خمسة وخمسون فقد صرّح به أيضاً في « التحرير 1 والدروس 2 » بل هو بديهيّ . وقد تقدّم 3 مثل ذلك في باب الإجارة في رواية أبي شعيب المحاملي حيث روى تقسيط أجر عشر قامات على خمسة وخمسين . وقوله : لأنّك تزيد ، ليس دليل لزوم هذا القدر بل هو ضابط قدر المجموع . وقد بيّن وجه معرفة قدر مجموع الأعداد بأنّك تزيد على آخر العدد وهو العشرة أولها هو الواحد وتضرب ذلك في نصف العشرة ، فما خرج هو الجواب والمراد . وكذا كلّ ما جرى مجراه مثل واحد إلى عشرين . وقد بيّن في باب الإجارة بأنّك تضرب العشرة في نفسها وتزيد على الحاصل جذره وهو عشرة ثمّ تنصف الجميع .

[ فيما لو قال : له علي درهم أو درهما في عشرة ]

قوله : « ولو قال : درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد » ( 1 ) كما في « المبسوط 4 والجامع 5 والشرائع 6 والتذكرة 7 والإرشاد 8 وجامع
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 409 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 138 . ( 3 ) تقدّم في ج 7 ص 188 . ( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 36 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 340 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 144 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالمتعدّد ج 15 ص 337 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .