ولو قال : ثلاثة آلاف واقتصر الزم بتفسير الجنس بما يصحّ تملّكه ممّا يصدق عليه ذلك العدد . ( 1 )
السادس : لو قال : له علي ما بين درهم وعشرة تلزمه ثمانية . ( 1 )
شرح
الثلاثة ، وظاهرهم أنّه مسلّم مفروغ منه .
قوله : « ولو قال : ثلاثة آلاف واقتصر الزم تفسير الجنس بما يصحّ تملّكه ممّا يصدق عليه ذلك العدد » ( 1 ) كما في « الشرائع 1 والتحرير 2 والدروس 3 والمسالك 4 » والقيد الأخير لم يذكر في الأوّلين لكنّه مراد جزماً ، لأنّ المتبادر من ذلك الكمّ المنفصل لا المتّصل كالقطعة الواحدة وإن كانت تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء ، لأنّ الغرض بيان أنّ الإقرار بالعدد مجرّداً عن التميّز يشتمل على إبهام الجنس والوصف فيرجع في تعينهما إليه ويقبل تفسيره بما يتموّل إذا صدق اسم ذلك العدد عليه عرفاً . فلو فسّره بثلاثة آلاف حبّة من الدخن ونحوها قبل . وإن فسّره بقطعة واحدة لم يقبل وإن قبلت التجزئة وكانت أكثر من العدد المنفصل . والمراد من العبارة أنّه قال : له عندي ثلاثة آلاف .
[ البحث السادس : فيما لو قال : له علىّ ما بين درهم وعشرة ]
[ فيما لو قال : له علىّ ما بين درهم وعشرة ]
قوله : « السادس : لو قال : له علىّ ما بين درهم وعشرة لزمههامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 146 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 410 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الأقارير ج 3 ص 137 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 41 .