تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
الثلاثة 1 . ونحوه ما في « الخلاف 2 والسرائر 3 والتذكرة 4 » لأنّه من المعلوم أنّ الجمع المعرّف يحمل على العموم . وفيه : أنّ العموم هنا ملغى غير مراد ، إذ ليس له حدّ محدود يصار إليه . فلا فرق في الحمل على الثلاثة بين المعرّف حيث لا عهد والمنكر ولا بين جمع القلّة والكثرة في محاورات أهل العرف ولا بين ما إذا وصفه بالقلّة والكثرة كما لو وصف المفرد كما مرّ 5 . واحتمل في « التذكرة » قبول تفسيره الجمع باثنين لاستعماله في ذلك في الكتاب والسنّة ثمّ قال : ولو سلّم أنّه مجاز فلا يستحيل إرادته فإذا فسّر به قبل فإنّه أعرف بقصده 6 . وفي « مجمع البرهان » أنّ الضابط يقتضيه بل يقبل بالواحد أيضاً مثل كونه كبيراً أو كثير النفع حتّى كأنّه جمع 7 . وقال في « الدروس » لو فسّر بدرهمين متأوّلاً . بمعنى الاجتماع أو أخبر بأنّه من القائلين بأنّ معنى الجمع اثنان فالأقرب القبول 8 . واحتمل الأوّل في « التحرير 9 » واستشكل ذلك في « جامع المقاصد 10 والمسالك 11 » إذا فسّره بذلك مع التراخي والانفصال عن الإقرار ، لأنّه رجوع عمّا أقرّ به . وفيه : إنّ قاعدة الإقرار تقتضيه . هذا . وقد أطلقوا الكلمة في باب الوصايا 12 بأنّ الجمع يحمل على أقلّه وهو
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 146 . ( 2 ) الخلاف : في الإقرار بلفظ الجمع ج 3 ص 362 مسألة 3 . ( 3 ) السرائر : فيما أقر بلفظ مبهم ج 2 ص 503 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالمتعدّد ج 15 ص 329 . ( 5 ) تقدّم في ص 273 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالمتعدّد ج 15 ص 330 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 438 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الأقارير ج 3 ص 137 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 410 . ( 10 ) جامع المقاصد : في الإقرار بلفظ الجمع ج 9 ص 268 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 41 . ( 12 ) كما في إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 516 ، وجامع المقاصد : في الوصية بلفظ الجمع ج 10 ص 156 ، ومسالك الأفهام : فيما لو أوصى بثلثه للفقراء ج 6 ص 293 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 481 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي