[ البحث الرابع فيما لو كان الإقرار بالموزون والمكيل مطلقاً ]
الرابع : إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد وكيله . ( 1 )
شرح
مبنيّ على اليقين أو ما قام مقامه من الشاهدين الشاهد واليمين . ولا ترجيح في « الإيضاح 1 والدروس 2 » .
[ فيما لو كان الإقرار بالموزون والمكيل مطلقاً ]
قوله : « الرابع : إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد وكيله » ( 1 ) كما في « الشرائع 3 والتذكرة 4 والإرشاد 5 والتبصرة 6 والدروس 7 واللمعة 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 والروضة 11 ومجمع البرهان 12 » وفي الأخير أنّه ظاهر مع الوحدة عدم تفسير المقرّ بغيره . قلت : لأنّه المتفاهم عرفاً ، ولهذا يحمل الإطلاق في البيع عليه . ومثاله أن يقول له عندي كيل حنطة ورطل سمن .هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 445 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 137 - 138 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الصيغة الصريحة من الإقرار ج 3 ص 143 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالدرهم وغيره ج 15 ص 326 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : حكم الإطلاق في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .
( 7 ) الدروس الشرعية : فيما لو أقرّ وأبهم ج 3 ص 135 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : حكم الطلاق في الإقرار ص 230 .
( 9 ) جامع المقاصد : فيما لو أطلق في الإقرار ج 9 ص 265 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في حكم إطلاق صيغة الإقرار ج 11 ص 12 - 13 .
( 11 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 388 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : لو أطلق في المقرّ به ج 9 ص 438 .