وكذا الذهب والفضّة ينصرف إلى نقده الغالب ( 1 ) سواء كان نقدهم مغشوشاً أو لا سواء كان الوزن ناقصاً أو لا . ( 1 )
شرح
قوله : « وكذا الذهب والفضّة ينصرف إلى نقده الغالب » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 والشرائع 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 والإرشاد 5 » كما قد يظهر منه و « اللمعة 6 والمسالك 7 والروضة 8 ومجمع البرهان 9 » وفي الأخير أنّه ظاهر مع الأمرين المذكورين أيضاً كما عرفت لما عرفت . والمراد بالذهب والفضّة الدراهم والدنانير ، وأمّا غيرهما فيعتبر فيه حقيقته ولا يحمل على النقد الغالب .
ويعتبر خلوصه من الغشّ .
قوله : « سواء كان نقدهم مغشوشاً أو لا وسواء كان الوزن ناقصاً
أو لا » ( 1 ) كما هو قضيّة إطلاق « المبسوط 10 » وما ذكر بعده 11 ، لأنّ المدار في حمل الإطلاق على المتعارف من نقد بلد المقرّ كما صرّح به جماعة 12 لا بلد الإقرار كما في « الشرائع 13 » فلا يتفاوت الحال فيه بين المغشوشة الناقصة إذا كان نقد البلد كذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 25 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أن إطلاق الذهب والفضّة ينصرف إلى ميزان البلد ج 3 ص 143 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالدرهم والدينار ج 15 ص 325 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 412 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : حكم الإطلاق في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنقد ص 230 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 13 .
( 8 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 388 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 438 .
( 10 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 25 .
( 11 ) تقدّم في ص 278 هامش 27 - 34 .
( 12 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الإقرار ج 6 ص 388 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 265 ، والعلّامة في التحرير : في المقرّ به المالي ج 4 ص 412 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في اطلاق الإقرار بالذهب والفضّة ج 3 ص 143 .