فإن تعدّد الوزن أو النقد متساوياً رجع إليه في التعيين . ( 2 )
شرح
قوله : « فإن تعدّد الوزن أو النقد متساوياً رجع إليه في التعيين » ( 2 ) ممّا صرّح فيه بالرجوع إليه عند التعدّد « الشرائع 1 والتحرير 2 والإرشاد 3 والتبصرة 4 والدروس 5 واللمعة 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 والروضة 9 ومجمع البرهان 10 » ومرادهم كما هو صريح الكتاب و « الشرائع 11 والتحرير 12 وجامع المقاصد 13 والمسالك 14 » أنّ ذلك إذا تساوت الجميع في المعاملة بحيث لم يكن لصغير الرطل أو كبيره وصحيح النقد أو غيره أرجحيّة على الآخر ، وإلّا فلو كان بعض الوزن أو النقد غالباً في المعاملة حمل الإطلاق عليه ، وإنّما يرجع إليه في التعيين لحصول الإبهام وأصل البراءة الذمّة من الزائد . ولو تعذّر الرجوع إليه حمل على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في إطلاق الإقرار بالذهب والفضّة ج 3 ص 143 .
( 2 ) تحرير الأحكام : فيما لو اطلق المقرّ ج 4 ص 412 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .
( 5 ) الدروس الشرعية : فيما لو أقرّ وأبهم ج 3 ص 135 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : فيما لو تعدّد الوزن أو النقد ص 230 .
( 7 ) جامع المقاصد : في إطلاق المقرّ الكيل والوزن في صورة التعدّد ج 9 ص 266 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في حكم إطلاق المقرّ في صورة التعدّد ج 11 ص 13 .
( 9 ) الروضة البهية : فيما لو أطلق الكيل أو الوزن ج 6 ص 388 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صورة إطلاق الكيل أو الوزن ج 9 ص 438 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في حكم إطلاق الكيل والوزن ج 3 ص 143 .
( 12 ) تحرير الأحكام : فيما لو أطلق المقرّ ج 4 ص 412 .
( 13 ) جامع المقاصد : في إطلاق المقرّ الكيل والوزن في صورة المتعدّد ج 9 ص 266 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في حكم إطلاق المقر في صورة التعدد ج 11 ص 13 .