ولو قال : ألف وثلاثة دراهم أو وخمسون درهماً أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً أو خمسة عشر درهماً أو ألف ومائة درهم فالجميع دراهم على إشكال ( 1 )
شرح
الدرهم إنّما وقع معطوفاً لا مميّزاً فكان كقوله ألف وعبد وألف ثوب وفرس لكنّ العرف قد يخالفه .
ومثله لو قال : له علىّ درهم وألف ألف درهم وعشرون من دون ذكر مميّز العشرين .
قوله : « ولو قال : ألف وثلاثة دراهم أو وخمسون درهماً أو ألف ومائة خمسة وعشرون درهماً أو وخمسة عشر درهماً أو ألف ومائة درهم فالجميع دراهم على إشكال » ( 1 ) لكنّ عمل الأكثر وقولهم على أنّ الجميع دراهم كما في « المسالك 1 والكفاية 2 » وهو خيرة « المبسوط 3 والغنية 4 والسرائر 5 والشرائع 6 » وجميع ما ذكر بعدها آنفاً 7 جازمين به . وفي « المبسوط » أنّه الصحيح . وهو في معنى الجزم . نعم في « جامع المقاصد » أنّه أقوى . وقال في « مجمع البرهان » فيه تأمّل . وبالجملة لا خلاف إلّا من « المختلف » كما ستسمع 8 .
نعم لا ترجيح في « الإيضاح 9 والدروس 10 والحواشي 11 » كالكتاب .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 42 - 43 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في المقرّ به ج 2 ص 505 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 8 .
( 4 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 272 .
( 5 ) السرائر : في تفسير بعض صيغ الإقرار ج 2 ص 501 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في المبهمة مِن الأقارير ج 3 ص 146 .
( 7 ) راجع الهوامش 15 - 21 .
( 8 ) سيأتي في ص 278 هامش 5 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 444 - 445 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الأقارير ج 3 ص 137 - 138 .
( 11 ) الحاشية النجاريّة : في الإقرار ص 117 س 13 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .