ولو فسّره بالناقص النادر قبل مع اتّصاله . ( 1 )
شرح
[ فيما إذا فسر النقد بالناقص ]
قوله : « ولو فسّره بالناقص النادر قبل مع اتّصاله » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 والشرائع 2 والتحرير 3 والتذكرة 4 والدروس 5 وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 » لأنّه مع الاتّصال بمنزلة الاستثناء ولأنّ الكلام لا يعتبر معناه إلّا بعد تمامه كما في صحيح هشام 8 ، ولأنّه لولا ذلك لأدّى إلى تعذّر الإقرار ممّن عليه دراهم ناقصة واستشكل فيه المصنّف فيما يأتي 9 في الكتاب . وأمّا إذا انفصل فلا يسمع ، لأنّه يقضي برفع ما حكم بثبوته . واحتمل القبول في « التحرير » إذا كان التعامل بالناقص غالباً 10 . وهو قضيّة كلام الكتاب . وفي « الإرشاد » يقبل تفسيره بغير نقد البلد إذا تعدّد 11 . وقال في « مجمع البرهان 12 » وكذا إذا تعدّد فإنّه غير بعيد القبول . قلت : هو قوىّ للقاعدة والأصل . وجزم بالقبول في « التذكرة » إذا كان أجود أو مساوياً وقوّاه في الناقص 13 . وفي « الإيضاح 14 » فيما يأتي أنّ الأصحّ أنّه لا يقبل .هامش
( 1 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 25 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في حكم من قال له علي دراهم ناقصة ج 3 ص 156 .
( 3 ) تحرير الأحكام : فيما لو أطلق المقرّ ج 4 ص 412 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالدرهم ج 15 ص 323 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة في الإقرار ج 3 ص 138 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإقرار والتفسير بالناقص ج 9 ص 266 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الإقرار والتفسير بالناقص ج 11 ص 122 - 123 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب آداب القاضي ح 3 ج 18 ص 158 .
( 9 ) سيأتي في ص 282 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 409 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 438 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالدرهم ج 15 ص 327 .
( 14 ) سيأتي في ص 329 .