وكذا لو كرّر بغير عطف ولا يقتضي الزيادة كأنّه قال شيء شيء .
وفي الجرّ يحتمل أنّه أضاف جزء إلى جزء ثمّ أضاف الآخر إلى الدرهم كنصف تسع درهم ( 1 )
شرح
مشتركان في احتمال الدرهم فيحمل على مدلول ما احتمله فيلزمه درهم واحد .
قوله : « وكذا لو كرّر بغير عطف ولا يقتضي الزيادة فكأنّه قال شيء وفي الجرّ يحتمل إضافة جزء إلى جزء ثمّ أضاف الآخر كنصف تسع درهم » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 والمسالك 3 » وكذا « التحرير 4 واللمعة 5 والروضة 6 ومجمع البرهان 7 » .
ولم يتعرّض في « الشرائع 8 والإرشاد 9 والدروس 10 » إلّا لصورتي الرفع والنصب ، وكلّ بناء على ما سلف له ولم يتعرّض في « السرائر 11 والجامع 12
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالكنايات ج 15 ص 315 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 260 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 47 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 413 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 231 .
( 6 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 394 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 437 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 147 .
( 9 ) الموجود في الدروس والإرشاد المطبوعين الموجودين عندنا أنّها ذكرا جميع الصور المذكورة في المتن أو الشرح رفعاً ونصباً وجرا ووقفاً فراجع الإرشاد : ج 1 ص 410 ، والدروس الشرعية : ج 3 ص 139 - 141 .
( 10 ) الموجود في الدروس والإرشاد المطبوعين الموجودين عندنا أنّها ذكرا جميع الصور المذكورة في المتن أو الشرح رفعاً ونصباً وجرا ووقفاً فراجع الإرشاد : ج 1 ص 410 ، والدروس الشرعية : ج 3 ص 139 - 141 .
( 11 ) السرائر : فيما لو أقرّ بلفظٍ مبهم ج 2 ص 503 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 341 .