ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم . ( 1 )
شرح
قوله : « ولو وقف قبل تفسيره لجزء درهم » ( 1 ) كما في « التذكرة 1 والتحرير 2 وجامع المقاصد 3 والمسالك 4 والروضة 5 » وفي « نهاية المرام 6 » أنّه متّجه ، لأنّه يحتمل الرفع والجرّ لو اعرب دون النصب لوجوب إثبات الألف فيه وقفاً فيحمل على مدلول ما احتمله فيلزمه جزء درهم خاصّة ، لأنّه باحتماله الرفع والجرّ حصل الشكّ فيما زاد على الجزء فيحمل على المتيقّن ، وهو ما دلّت عليه الإضافة . وفي « اللمعة 7 » وظاهر « النافع 8 » أنّه يلزمه درهم واحد وفي « نهاية المرام 9 والرياض 10 » نسبته إلى الأكثر . وفيه نظر ظاهر . ولعلّ الأوّل استنبطه من قول الشيخ ومن وافقه من أنّه يجب مائة مع الجرّ وتبعه الثاني فتدبّر . وعلى كلّ حال فليس ذلك ممّا ينبغي أو يجوز . وحجّة الشهيد والمحقّق في الكتابين بناء على ما سلف 11 لهما فيهما في صورة الجرّ أنّه لما دار الأمر فيه - أي الوقف - الرفع والجرّ ، وهما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير بر المجهولة ج 15 ص 314 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 413 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 259 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 45 .
( 5 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 395 .
( 6 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 180 س 13 ( من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 231 .
( 8 ) المختصر النافع : في المقرّ به ص 234 .
( 9 ) راجع نهاية المرام : في الإقرار ص 180 ( مخطوط مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 10 ) رياض المسائل : في المقرّ به ج 11 ص 417 .
( 11 ) تقدّم في ص 274 هامش 42 و 43 و 44 .